الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

177

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

تكون جزئيّة و هذا بخلاف النّتيجة فى القاعدة الفقهيّه فانّها تكون جزئيّة و لو فرض انّه فى مورد كانت النّتيجة كليّة ففى مورد آخر تكون جزئيّة و بتقريب آخر نتيجه المسألة الأصوليّة انّما تنفع المجتهد و لا حظّ للمقلّد فيها و من هنا ليس للمجتهد الفتوى بمضمون النّتيجة و لا يجوز له ان يفتى فى الرّسائل العمليّة بحجيّة الخبر الواحد القائم على الاحكام الشريعة مثلا لانّ تطبيق النّتيجة على الخارجيات ليس بيد المقلد بل هو من وظيفة المجتهد و امّا النّتيجة فى القاعدة الفقهيّة فهى تنفع المقلّد و يجوّز للمجتهد الفتوى بها و يكون امر تطبيقها بيد المقلّد كما يفتى بقاعدة التّجاوز و الفراغ و الضّرر و الحرج و . . . من القواعد الفقهيّه ( انتهى موضع الحاجة ) . « 1 » دو تبصره 1 . احكام شرعيه تكليفيه با اصول عمليه و قواعد فقهيه يك جهت مشترك دارند و آن اينكه همهء اين‌ها مجعول به جعل شارع هستند ، احكام شرعيه را شارع جعل نموده ، برخى از اصول عمليه را شارع جعل كرده مثل استصحاب و قواعد فقهى را هم شارع تشريع نموده و يك جهت افتراق دارند و آن اينكه بر احكام شرعيه تكليفيه نه حجت به‌معناى اصطلاحى اطلاق مىگردد و نه حجت به‌معناى لغوى ، ولى بر اصول عمليه و قواعد فقهى حجت به‌معناى لغوى اطلاق مىگردد و تفاوت خود اين دو باهم از بيانات مرحوم ميرزاى نايينى روشن مىگردد . 2 . هركدام از اصول عمليه و قواعد فقهى را اگر بخواهيم به حجت به‌معناى لغوى متصف كنيم يك شرط اساسى دارند و آن اينكه مجعوليت اين اصول يا قواعد از سوى شارع مقدس مسلم شود و مدلل گردد ، ولى اگر مجعوليت اين‌ها اثبات نشده باشد اساسا نام اين‌ها را قاعده گذاشتن صحيح نيست ، تا چه رسد به اينكه متصف به حجيت گردند ، با اين بيان به اين نتيجه مىرسيم كه : قاعده‌اى كه مجعول براى شاك است بما هى مجعولة حجت است . پس استصحاب و يا ساير اصول و قواعد عمليه و فقهيه همانند خبر واحد هستند كه پشتوانه دارند و ادلّه قطعيهء اجتهاديه مستقيم يا

--> ( 1 ) . فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 108 .